قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد سعر تسديد أيام الاستشفاء في المركز الوطني لمكافحة السرطان (مركز بيار و مارى كوري 870
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة :
المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر ، عند أول يناير من سنة المسابقة والحاصلون على شهادة أهلية التعليم المتوسط أو شهادة معادلة 2 (2) أعوان المكاتب المرسمون والبالغون من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة الذين سبقت لهم خمس سنوات عمل في سلك أعوان المكاتب في وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
المادة 3
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح المتضمنة الوثائق المذكورة في المادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 22 أكتوبر سنة 1973 بالجزائر العاصمة
المادة 5
فتح المادةيجوز تأخير حد السن المشروطة وفقا لتدابير المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 ..
وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1958 والمتضمن تحديد كيفيات حساب اسعار أيام الاقامة بالمستشفيات والملاجيء العمومية الجزائرية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 فبراير سنة 1959 والمتضمن تحديد تسمية المركز الجزائرى لمكافحة السرطان التنظيم المالي وبمقتضى لمركز القرار بيار المؤرخ في 21 ابريل سنة 1961 والمتضمن وماري كوري، وبعد الاطلاع على الملف المقدم من قبل مجلس ادارة المركز الوطني لمكافحة السرطان قصد تحديد اسعار الايام بالنسبة لسنة 1973 وبناء على اقتراح نائب مدير المستشفيات ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان اسعار تسديد أيام الاستشفاء المطبقة على مختلف أصناف المرضى المعالجين في المركز الوطني لمكافحة السرطان مركز بيار و مارى كورى بالنسبة لسنة 1973 تحدد كما يلى :
1) المرضى المساعدون والمؤدون مصاريف العلاج ( من الصنف الثالث ) 93,00 دج الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 2 (2) المرضى المؤدون مصاريف العلاج ) من الصنف الثاني ) 102,00 دج
(3) المرضى المؤدون مصاريف العلاج من ( الصنف الاول ) 116,00 دج •
4) الاشخاص المرافقون لهم 70,00 دج
المادة 2
فتح المادةتطبق الاسعار المشار اليها أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1973
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المركز الوطني لمكافحة السرطان وقابض الضرائب التابع لهذه المؤسسة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل 1973 عمر بوجلاب وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء الحاق ملحق اداري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مقرر رقم 49-004
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.