قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في سيدي منصور ( ولاية جيجل ) وبيان حدودها. 88
المادة 4
يكلف والي ولاية جيجل ورئيس المجلس الشعبي البلدية قاوس كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988.
عبد المالك نوراني