المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999.
عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الملحق كمية البضائع المعفاة من رخصة التنقل رقم التعريفة تعيين البضائع الكمية 01-01 م أحصنة من سلالة أصيلة 01 01-02 حيوانات حية من فصيلة البقر 03 01-04 حيوانات حية من فصيلة الغنم أو الماعز أو الإبل (وحيد السنم) 03 04-08 م تمور جافة 100 كغ الفصل 10 حبوب 100 كغ 11-01 دقيق الحنطة (قمح) دقيق خليط حنطة مع الشيلم) - 100 كغ 11-02 دقيق الحبوب 100 كغ 03-11 م سميد الحبوب 100 كغ 10-27 م البنزين 200 ل 01-41 إلى 41-03 جلود خام 03 01-57 م إلى 05-57 - زرابي تقليدية 03 1.4 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسم