قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 220 من قانون الجمارك. 5
المادة 4
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.