قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 220 من قانون الجمارك. 5
المادة 3
يعفى من رخصة التنقل نقل البضائع :
- الذي يتم داخل المدينة ذاتها التي يوجد فيها موطن المالكين، الحائزين أو المعيدين بيع البضائع المنصوص عليها في هذا القرار، ما عدا النقل الذي يتم في البلدان الواقعة بالجوار الأقرب للحدود.
التي يقوم بها الرّحل والتي تحدد طبيعتها بقرار من الوالي المختص إقليمياً.
- التي لا تزيد كميتها المحددة في الملحق بهذا القرار.