المادة 2
تحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في نطاق اختصاص الجمارك كما يأتي :
رقم التعريفة تعيين البضائع 01-01 م أحصنة من سلالة أصيلة 01-02 حيوانات حية من فصيلة البقر 01-04 حيوانات حية من فصيلة الغنم أو الماعز 06-01 م الإبل وحيد السنم) 04-08 م تمور جافة الفصل 10 حبوب 11-01 دقيق الحنطة (قمح) دقيق خليط حنطة مع الشليم) 11-02 دقيق الحبوب 03-11 م سميد الحبوب 10-27 م البنزين 01-41 إلى 41-03 جلود خام 01-57 م إلى 05-57 زرابي تقليدية 44-85 م أسلاك معزولة مستعملة للكهرباء 74-04 نفايات وفضلات النحاس