قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 220 من قانون الجمارك. 5
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل تطبيقا لأحكام المادة 220 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم.