قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 تحدد بموجبه شروط منح عطلة اضافية للموظفين والأعوان المباشرين للعمل فى بعض دوائر الجنوب 481 •
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1967 وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 . .
احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط -