قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 تحدد بموجبه شروط منح عطلة اضافية للموظفين والأعوان المباشرين للعمل فى بعض دوائر الجنوب 481 •
المادة 3
تطبق أحكام هذا القرار على الأعوان غير المرسمين الذين يشغلون وظيفة دائمة •