قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 تحدد بموجبه شروط منح عطلة اضافية للموظفين والأعوان المباشرين للعمل فى بعض دوائر الجنوب 481 •
المادة 2
ان الموظفين والأعوان المذكورين في المادة السابقة والذين يباشرون عملهم في دوائر بسكرة والجلفة وآفلو والعين الصفراء والبيض ومشرية وبوسعادة يمكن لهم التمتع بعطلة اضافية مدتها عشرة أيام عن سنة من الخدمة الفعلية •