قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 9 يوليو سنة 1969 من والي ولاية تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من عين غار الاكحل لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن المناجم واستغلالها - مناجم العابد ، بلدية بني سنوس (دائرة سبدو) 1647

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.