قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن اجراء أولى مسابقة للالتحاق بمهنة المحضرين. 1691
المادة 6
تتضمن هذه المسابقة الاختبارات الكتابية والشفوية التالية :
الاختبارات الكتابية للقبول :
اختبار نظري واختباران تطبيقيان لتحرير عقدين في المواد الواردة في ملحق هذا القرار.
مدة كل اختبار ثلاث ساعات والمعامل 3.
الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات لمدة 20 دقيقة حول احدى مواد برنامج المسابقة، المعامل 2.
وتعرض كل نقطة أقل من 5 في احدى مواد الاختبار الى الاقصاء.