قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن اجراء أولى مسابقة للالتحاق بمهنة المحضرين. 1691
المادة 4
ترسل ملفات الترشيح المقررة في المادة الثالثة الى وزارة العدل ( مديرية الشؤون المدنية ) في ظرف موصى عليه، وتقفل التسجيلات في المسابقة في ظرف شهر بعد نشر هذا القرار وتاريخ ختم البريد له قوة الثبوت.