قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 4 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة اقتصاد المعرفة والموسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 4 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
بموجب قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 4 ديسمبر سنة 2025، تحدد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك بموظفي وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون
– المتصرفون – محمد لخضر
– مساعدو المتصرفين بن صغير
– ملحقو الإدارة – جلال موقاس
– أعوان الإدارة – لياس أيت غربي
– الكتّاب
– المحاسبون الإداريون
– المترجمون - التراجمة
– المهندسون في الإعلام الآلي
– مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي
– التقنيون في الإعلام الآلي
– المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي
– الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
– المهندسون الإحصائيون
– مساعدو المهندسين في الإحصائيات
– التقنيون في الإحصائيات
– المعاونون التقنيون في الإحصائيات
– الأعوان التقنيون في الإحصائيات
– الوثائقيون أمناء المحفوظات
– مساعدوالوثائقيينأمناءالمحفوظات
– الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون
– فاطمة الزهراء – عبد العزيز – فوزي شهبار جبار لكرت – زيد بوسمينة
– العربي مرابط – مهدي قرنيش – نجيبة جامع
– فيروز بن عطاء – نسيمة ربوح االله يرأس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، السيد عبد العزيز لكرت، نائب مدير الموارد البشرية، وفي حالة وقوع مانع له ينوب عنه السيد مهدي قرنيش، نائب مدير الميزانية والمحاسبة. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة البيئة وجودة الحياة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.