قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025 .
صورية مولوجي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 9 يوليو سنة 2025 م