قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن برئاسة الجمهورية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.