قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن برئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد جمال الدين مزهود، مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهورية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم الأمين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بإدارة الوسائل التابعة لمديرية الإدارة العامة برئاسة الجمهورية وتسييرها، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.