قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1398 الموافق 16 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالأدوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات)، قصد تنصيب مجالس العمال. 980
المادة 2
يكلف مدير التسويق بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1398 الموافق 16 أكتوبر سنة 1978.
محمد يعلى 982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه وزارة الاعلام والثقافة