قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1407 الموافق 15 أكتوبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على القواعد التقنية المطبقة على تصميم السقوف وكتامتها وانجازها في المنطقة الصحراوية. 2142
المادة 2
تحدد الوثيقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، القواعد المذكورة الواجب تطبيقها على أشغال العزل والكتامة في المباني التي تخضع للمراقبة في اطار ضمان عشر سنوات.
وتطبق في أراضي الولايات الآتية :
- أدرار، ايليزي -
- بشار - تندوف
- تا منغست - الوادى، وره ورقلة، - غرداية.