المادة 8
يكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 .
مولود أو مزيان والمواصلات عام 1400 الموافق 26 يونيو سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسة بريدية .
بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1400 يوليو سنة 1950 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول الموافق 26 يونيو سنة 1980 ، يسمح ابتداء من أول أدناه :
تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية العين البيضاء - شباك ملحق العين البيضاء سعيدي العين البيضاء العين البيضاء أم البواقي 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه .