قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد توزيع الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر . 1162
المادة 7
يحدد تخصيص المبالغ الفائضة وغطاء مبالغ العجز، بمقرر من وزير العمل والتكوين المهني .