قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد توزيع الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر . 1162
المادة 6
تحول أرصدة التسيير المدينة والدائنة، المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا القرار والحاصلة حتى 31 ديسمبر من كل سنة، الى حسابات النتائج قيد التخصيص».