المادة 4
تكون المبالغ التي يسيرها الصندوق الجهوي للتعويض موضوع ثلاث عمليات تسيير متميزة، وتحرر نتائج كل منها على حدة في المحاسبة .
أ) (أ) يشتمل تسيير العطل المدفوعة الاجر على مجموع العمليات المتعلقة بدفع تعويضات العطل الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163 المدفوعة الاجر والاعباء الاجتماعية والجبائية المرتبطة بها . ويزود هذا التسيير بأقساط الاشتراك المخصصة لتعويضات العطل المدفوعة الاجر والاعباء الاجتماعية والجبائية، كما هي محددة في المادة 2 من هذا القرار .
ب يشتمل التسيير الاداري على العمليات المتعلقة بمصاريف تسيير الصناديق الجهوية .
ويزود هذا التسيير بقسط الاشتراك المخصص المصاريف تسيير الصناديق الجهوية، كما هي محددة في المادة الاولى من هذا القرار .
ج) يشتمل تسيير العمل الاجتماعي على العمليات المتعلقة بالعمل الاجتماعي التابع للصناديق الجهوية. ويزود هذا التسيير بايرادات الزيادة عن التأخير وبمداخيل الاموال الموظفة و المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار .