قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد توزيع الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر . 1162
المادة 3
تخصص ايرادات الزيادة عن التأخير وكذلك مداخيل المبالغ الموظفة، للعمل الاجتماعي التابع لصناديق التعويض الخاصة بالعطل المدفوعة الاجر .