قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد توزيع الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر . 1162
المادة 2
توزع النسبة المئوية البالغة 10,58 % المخصصة لتسيير العطل المدفوعة الأجر، والمنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار، على النحو التالي : 8,33 % تعويضات العطل المدفوعة الاجر ، 1,18 % المنح العائلية، 0,45 % التأمينات الاجتماعية ، 0,04 % حوادث العمل ، 0,08 % التقاعد التكميلي ، 0,02 % بطالة رداءة الطقس ، 0,48 % الاعباء الجبائية (الدفعة الجزافية) .