قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد توزيع الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر . 1162
المادة الأولى
يوزع معدل الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر ، والمنصوص عليها فى المرسوم رقم 80-183 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه، وفقا للنسب المئوية التالية : 10,58 % مصاريف تسيير العطل المدفوعة الاجر. 0,50 % مصاريف تسيير الصناديق الجهوية ، 0,15 % مصاريف تسيير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي .