قرار

قرار مؤرخ في ه ذى القعدة عام 1387 الموافق 3 فبراير سنة 1968 يتضمن الغاء واحداث أقسام مدرسية في عمالة 67-24 المؤرخ فى 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير - باتنة سنة 1967 والمتعلقة بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والنواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين . 1532

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.