قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1402 الموافق 3 يونيو سنو 1982 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1982-1983 • 1319
المادة 9
الطرائد المذكورة في المادة الاولى أعلاه هي وحدها المسموح باصطيادها قصد حماية الثروة الحيوانية، أما الانواع الاخرى من الحيوانات فيحميها القانون، ويمنع اصطيادها والقضاء عليها وحيازتها وحملها وتصديرها في جميع الاوقات وزيادة على ذلك يمنع تخريب الاعشاش والحواضن وقتل صغار الحيوانات من كل نوع سواء كانت من الطرائد أم لا، غير أن بعض الانواع من الحيوانات المتوحشة الخطيرة على الانسان والمعلن ضررها يمكن اصطيادها برخصة من الوالي وفقا للمادة 4 أعلاه .