قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1402 الموافق 3 يونيو سنو 1982 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1982-1983 • 1319
المادة 8
لا يجوز اصطياد الطريدة المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن الشواطيء والبحيرات والمستنقعات ومجارى المياه خلال فترة الصيد المتعلقة بهذه الطريدة .