قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1402 الموافق 3 يونيو سنو 1982 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1982-1983 • 1319
المادة 2
لا يجوز لاحد أن يصطاد اذا لم يكن حائزا رخصة صيد صالحة للاستعمال، ولا تسلم رخصة الصيد أو تجدد الا للصيادين الاعضاء في جمعية صيد معترف بها الوالى قانونيا، وتسلم الدائرات رخصة الصيد.
ولا يمكن أن يتجاوز الاشتراك السنوى الذى يدفعه الصياد لجمعيته مائة دينار (100) دج) (بما فيها رسوم الانتفاع ..