المادة الأولى
تحدد تواريخ بدء الصيد
- جمادى الاولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 | البرى وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد والمتضمن القانون الاساسي للجمعيات الانواع تاريخ الترغلة السمان المهاجر خلال موسم 1982-1983 على النحو التالي :
البدء تاريخ الانتهاء الايام اليمام 123 13 غشت 1982 جميع الايام الطيور المهاجرة الحمام البرى القمبرة دجاج الماء السمان 17 سبتمبر 1982 15 مارس 1983 أيام الجمعة والاعياد الزرزور الارنب الوحشية الارنب البرية الصيد القار الحجل 17 سبتمبر 1982 أول يناير 1983 أيام الجمعة والاعياد السمان القار الخنزير البرى (1) القطا 1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الانواع تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الايام البط الخضاري بط بلبول بط أبو معلقة بط حواري الشرشير الشتوى الصيد المائي (2) الشرشير الصيفي الوز الرمادي من 5 نوفمبر 1982 الى 15 مارس 1983 أيام الجمعة والاعياد - عفاس أشهب بط بري أبوطيط مقنبر شنقب
(1) يمكن اصطياده كذلك بواسطة حيحايات تنظمها الادارة ابتداء من 2 يناير سنة 1983 حتى 13 مارس سنة 1983
(2) يمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وشباك صيد البط البرى .