المادة 15
يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1402 الموافق 23 يونيو سنة 1982 • عن كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي الامين العام عيسى عبد اللاوي 1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري - قرارات مؤرخة في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . --- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد قزم المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 5 مارس | سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 | بأقدمية قدرها 9 أشهر . - بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد دراجي المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر . - بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عمرو سراج المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول فبراير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 11 شهرا .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد يوسف آيت حمودة المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يناير سنة 1982 .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محند العمري خير الدين المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محند خضراوى المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 15 مايو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أشهر و 15 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد أرزقي صالحي المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من أول يناير سنة 1982 • بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرمى السيد أحسن تموزة المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها شهر واحد .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد بلعباس المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها يومان .
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام | 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد أكلى أمزيان المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها شهران و 16 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد غازي حيدوسي المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر . - بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد مختار باشا المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 15 يوما. - بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محيى الدين بوطالب المتصرف من الدرجة الخامسة إلى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عمرو غماري المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد كمال تيجيني بعيليش المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 باقدمية قدرها 10 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد النور بن مالك المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 16 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد رابح بوعلى المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد على زكال المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 3 غشت سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 28 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد الرحمن ياسين المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول أبريل سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 9 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد الهاشى حرفي المتصرف من الدرجة الثامنة الى 1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 | بأقدمية قدرها شهران و 23 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد اسماعيل يوسف خوجة المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى 545) ابتداء من 16 مارس سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 15 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد قدوش المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 15 يونيو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 15 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد سي محمد اديرسى أحمد المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى 470) ابتداء من 15 مايو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 26 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد اسلام المدنى المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 3 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 ترقى الآنسة | نذيرة شنتوف المتصرفة من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 17 يونيو سنة 1981، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 14 يوما . - بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد أحمد شعشوع المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد حمود علال المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد حسين عامر يحيى المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد نور الدين جكطة المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 14 مايو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 17 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد مصطفى سامى المتصرف من الدرجة الخامسة الى الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد عيسى مسعودى المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول مارس سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 10 أشهر . - بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد الكريم غريب المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها شهران و 28 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد أحمد الامين خربى المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول أبريل سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر - سنة 1981 بأقدمية قدرها سنتان و 9 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد نور الدين دلسي المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من اول مايو سنة 1973، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 8 سنوات و 8 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد الرحمن عبورة المتصرف من الدرجة الخامسة | الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء | من II مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 9 أشهر و 20 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد القادر بورزاق المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يوليو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد الثالثة حردى المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 16 مايو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها و أشهر و 15 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد الهاشمي بوجملين المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول غشت سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 5 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد أرزقى لونيسى المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 27 يوليو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر و 4 أيام ..
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد بن جدو سماتي الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول أبريل سنة 1971، والى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه أول أبريل سنة 1974، والى الدرجة الثامنة (الرقم بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام الاستدلالى (495) ابتداء من أول أبريل سنة 1977 والى - 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول أبريل سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد نور الدين بقالم الى الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1968، والى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969، والى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1971، والى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1973، والى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1976، والى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 | ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و شهر واحد.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 المرافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد - محمد وعلى موهاب المتصرف من الدرجة الرابعة | الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد القادر العمارى المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1977 ، والى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من أول مارس سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر .
عبد القادر عبار المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977، والى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 باقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد كرماد الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر مطشاط متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد مصطفى تونسى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 13 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر و 18 يوما.
مجلس المحاسبة