المادة 12
لا تستخدم في الصيد البرى الا بندقية الصيد البرى ويمنع استخدام أي جهاز آخر للصيد البرى، لاسيما السيارة والزورق ذو المحرك لاجل المطاردة والاحاشة أو نصب المكامن والافخاخ على اختلاف أنواعها للايقاع بالطريدة أو قتلها واستعمال طعوم الطير وعناصر اجتذاب الطريدة والمخدرات والمواد الكيماوية أو البيولوجية التي يمكن أن تجعل المطاردة والاحاشة أو نصب المكامن والافخاخ المختلفة للايقاع بالطريدة أو قتلها كما يمنع استعمال السلوقي في الصيد.
ويجوز استعمال الصقر في الصيد برخصة خاصة من كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، كما يمنع الصيد البرى وقت الثلج أو تراكم الثلوج .