قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1402 الموافق 3 يونيو سنو 1982 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1982-1983 • 1319
المادة 10
يمنع الاتجار بالطريدة واستهلاكها | في الاماكن العمومية، ورخصة الاتجار بالطريدة من اختصاص كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وحدها .
المادة II : يجب على اتحادية الصيد التابعة للولايات وجمعياتها أن تنشىء وسائل الحماية الثروة الصيدية على أراضى الصيد المخصصة لها وذلك لازدهار الثروة الصيدية ..