قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1388 الموافق 13 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الفترة العادية لاستيفاء الرسم الفريد على السيارات والدراجات النارية 2021
المادة 2
يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1388 الموافق 13 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي