قرار · ج.ر عدد 103 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1388 الموافق 13 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الفترة العادية لاستيفاء الرسم الفريد على السيارات والدراجات النارية 2021

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.