المادة 5
تخص طلبات قبول قيم منعدمة :
- الديون الناجمة عن تطبيق المادة 50 من الأمر رقم 73-64 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 أو المادة 110 من القانون رقم 76-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك،
- الصكوك المرفوضة غير المدفوعة التي استنفدت جميع طرق الطعن في شأنها، الديون التي هي على عاتق المدينين الأجانب الذين غادروا نهائيا التراب الوطني دون ترك أي . عنوان.
الديون التي توفى المدينون بها أو اختفوا دون ترك أملاك قابلة للحجز أو توبعوا دون . جدوى
- الديون التي شملها التقادم كما ينص عليه قانون الجمارك.