قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997، يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول ديون قابض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
المادة 4
يرسل المدير الجهوي المعني محليا إلى اللجنة الختصة، ملفات طلب قبول قيما منعدمة التي يحضرها له قباض الجمارك، قصد دراستها وإبداء الرأي بشأنها.
يحدد تكوين الملفات حسب الشكل الذي تقرره إدارة الجمارك.