قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997، يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول ديون قابض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تشرف المفتشية العامة للجمارك على أمانة اللجنة.
تكلّف أمانة اللجنة لاسيما بما يأتي :
مسك دفتر يسجل فيه كل الملفات المطروحة أمام اللجنة حسب التسلسل الزمني.
- استلام وقبول الملفات.
- إعداد مشاريع جدول الأعمال.