قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997، يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول ديون قابض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تتشكّل اللجنة الوطنية للقبول بلا قيمة كما يأتي :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،
- أمين الخزينة المركزية أو وكيله، عضوا
- المفتش العام للجمارك، عضوا مقررا،
- مدير المنازعات، عضوا،
- المدير الجهوي المختص محليا، عضوا،
- قابض الجمارك المعني، عضوا.