قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997، يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول ديون قابض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-309 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار تشكيل اللجنة الوطنية المسماة "لجنة قبول القيم المنعدمة وتنظيمها وسيرها. 25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية