قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 ، يتضمن التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل ، التجاري، بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز. 20
المادة 4
تشمل التعريفات المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه ، كلّ النفقات التي يلتزم بها المركز الوطني للسجل التجاري، بعنوان الخدمات المقدمة في هذا المجال.