المادة 3
تحدد التعريفات المحصلة، بعنوان مسك كما يأتي :
طبيعة الخدمة المقدمة / العدد. 57 12 ربيع الثاني عام 1419 ه السجل العمومي لرهن حيازة أدوات ومعدات التجهيز التعريفات المطبقة 1 إيداع نسخة من أصل السند المنشئ للرهن الحيازي مرفق بجدولين يسلّم أحدهما للمعني متضمنا إشارة القيد التاريخ والرقم)
2 - قيد رهن حيازة أدوات ومعدات التجهيز في السجل وتسليم شهادة القيد :
عندما يكون مبلغ الرهن الحيازي : * أقل أو يساوي مليوني دينار . * أكثر من مليوني دينار وأقل من 10 ملايين دينار. * أكثر من 10 ملايين دينار .
3 - قيد كل حلّ في السجل العمومي للرهن الحيازي وتسليم 300 دج العمومي الخاص بذلك 1000 دج 2000 دج 5000 دج الشهادة الخاصة به : 1000 دج
4 - تسليم قائمة القيود الموجودة متضمنة إشارات الأسبقية وتحديد، عند الاقتضاء، الشطب الجزئي والحلول الجزئية أو الكلية : 500 دج
5 - تسليم شهادة عدم وجود قيد الامتيازات الناتجة عن رهن حيازة أدوات ومعدات التجهيز أو الإشهاد فقط بأن المنقول مثقل : 300 دج
6 - الشطب الجزئي أو الكلي للقيد مع إيداع العقد وتسليم شهادة شطب امتياز الدائن المرتهن : .