المادة 2
تحدّد التعريفات المحصلة، بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية، كما يأتي :
التعريفات المطبقة المنشئ للرهن الحيازي مرفق بجدولين، يسلّم أحدهما للمعني متضمنا بيان القيد التاريخ والرقم : 300 دج
2 - قيد التنازل أو رهن حيازة المحل التجاري في السجل العمومي للبيوع أو رهون حيازة المحلات التجارية وتسليم شهادة القيد :
عندما يكون مبلغ البيع أو الرهن الحيازي : * أقل أو يساوي مليوني دينار. * أكثر من مليوني دينار وأقل من 10 ملايين دينار . * أكثر من 10 ملايين دينار .
3 - قيد كل حلّ في السجل العمومي للبيوع أو رهون الخاصة به :
4 - تسليم قائمة القيود الموجودة المتضمنة بيانات الاقتضاء، الشطب الجزئي والحلول الجزئية أو الكلية 1000 دج 2000 دج 5000 دج حيازة وتسليم الشهادة 1000 دج الأسبقية وتحديد، عند 500 دج
5 - تسليم شهادة عدم وجود قيد الإمتيازات الناتجة عن البيع أو رهن حيازة المحل التجاري أو تشهد فقط أن المحل التجاري مثقل 300 دج
6 - الشطب الجزئي أو الكلي للقيد مع إيداع العقد وتسليم شهادة شطب امتيازات البائع أو الدائن المرتهن : 300 دج 22 الجزائرية