قرار

قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1398 الموافق 8 محشت سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين 786

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.