قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 بالروينة
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي -