المادة 2
يتم التفاوض بحرية بشأن سعر بيع الغاز الطبيعي لأي زبون، عندما تكون الكميات السنوية للغاز الطبيعي المستهلكة من طرف هذا الزبون لتلبية احتياجاته الخاصة على التراب الوطني تفوق أو تساوي العتبة المحدّدة أدناه :
– مائتا مليون متر مكعب ( 200.000.000 م 3) من الغاز الطبيعي للسنة، بالنسبة للفترة 2025–2026،
– مائة مليون متر مكعب ( 100.000.000 م 3) من الغاز الطبيعي للسنة، بالنسبة للفترة 2027–2028،
– أربعون مليون متر مكعب ( 40.000.000 م 3) من الغاز الطبيعي للسنة، ابتداء من سنة 2029 .