قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق 11 أكتوبر سنة 1981 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1984 وانتقائهم . 1580
المادة 7
تتسلم الولايات من المجالس الشعبية البلدية عن طريق الدوائر، الاستمارات الشخصية وقوائم الاحصاء..
وبعد أن تراجعها الولايات ترسل مشفوعة بنسخة أصلية من قائمة الاحصاء الى مكتب التجنيد قبل 15 ابريل سنة 1982 على الاكثر .