قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق 11 أكتوبر سنة 1981 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1984 وانتقائهم . 1580
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام المادتين 44 و 45 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 المذكور أعلاه، والمتضمن قانون الخدمة الوطنية .
يحصى المواطنون ذوى الجنسية الجزائرية المولودين بين اول يناير و 31 ديسمبر سنة 1964، في مقر المجلس الشعبي البلدى بمكان سكناهم أو مكان ميلادهم .
المادة 2
فتح المادةيتم الاحصاء في مطبوعات موحدة تضعها مكاتب التجنيد تحت تصرف المجالس الشعبية البلدية ..
المادة 3
فتح المادةالوثائق التي تستعملها المجالس الشعبية البلدية خلال الاحصاء هي :
قوائم في نسختين لونهما أبيض وأخضر فالا بيض للمولودين في البلدية والمنسيين والاخضر للمولودين في غير البلدية اصل الاستمارة الشخصية،
- شهادة التسجيل، وصل ايداع الملف
- طلب التأجيل أو الاعفاء، الاستمارة الشخصية في لون أحمر للمسجلين - تلقائيا،
- ظرف موحد النموذج .
المادة 4
فتح المادةترفق كل استمارة شخصية بما يأتي :
شهادة الميلاد بالنسبة للمواطنين المولودين - في البلدية،
- بطاقة شخصية للمواطنين غير المولودين في البلدية الساكنين فيها، شهادة مدرسية تثبت مستوى المعنى .
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتسلم المجالس الشعبية البلدية والممثليات الديبلوماسية والقنصلية لكل مواطن تم احصاؤه بناء على تصريحه، شهادة احصاء عليها صورته .
المادة 6
فتح المادةتجرى عمليات الاحصاء من 2 يناير الى 28 فبراير سنة 1982 .
المادة 7
فتح المادةتتسلم الولايات من المجالس الشعبية البلدية عن طريق الدوائر، الاستمارات الشخصية وقوائم الاحصاء..
وبعد أن تراجعها الولايات ترسل مشفوعة بنسخة أصلية من قائمة الاحصاء الى مكتب التجنيد قبل 15 ابريل سنة 1982 على الاكثر .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يدرج مكتب التجنيد في الجزائر العاصمة المعلومات التي تجمعها سلطاتنا الديبلوماسية والقنصلية، في مطبوعات القناة الاعلامية الجديدة ..
المادة 9
فتح المادةيجرى الانتقاء الطبي ابتداء من اول يونيو سنة 1982 بناء على استدعاء من المركز الجهوي للانتقاء والتوجيه .
المادة 10
فتح المادةيرسل مركز الانتقاء والتوجيه الى مكتب التجنيد الظروف الطبية واستمارة التوجيه والشهادات المدرسية وكذلك طلبات الاعفاء التي يودعها المعنيون لديه .
المادة 11
فتح المادةترسل قائمة الواطنين الذين يحجمون عن المثول امام مركز الانتقاء والتوجيه الى السيد الوالى للبحث عنهم .
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة الجهوية لدراسة ملفات الاعفاء المقدمة من المواطنين غير الحائزين شهادة البكالوريا .
المادة 13
فتح المادةتختص اللجنة الوزارية وحدها بدراسة ملفات طلب الاعفاء الواردة من المواطنين الحائزين شهادة البكالوريا، والجامعيين .
المادة 14
فتح المادةيجرى الانتقاء الطبي على المواطنين الذين تم احصاؤهم فى الخارج ويمثلون امام لجنة | للجمهورية الجزائرية 1581 | الاستدعاء بمبادرة من السيد وزير الشؤون الخارجية .
تشتمل محاضر المعنيين وملفاتهم خصوصا على الوثائق التالية :
- الظرف الطبي،
- اوراق الحالة المدنية ،
- وثائق تثبت المستوى المدرسي او درجة الكفاءة المهنية وعند الحاجة الاوراق التي تسوغ طلب الاعفاء أو التاجيل ..
وترسل هذه الوثائق الى مكتب التجنيد بالجزائر العاصمة قبل اول ديسمبر سنة 1982 .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 11 اكتوبر سنة 1981 • المحافظ السامي للخدمة الوطنية العقيد مصطفى بلوصيف وزارة الداخلية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.