قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق 11 أكتوبر سنة 1981 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1984 وانتقائهم . 1580
المادة 5
تسلم المجالس الشعبية البلدية والممثليات الديبلوماسية والقنصلية لكل مواطن تم احصاؤه بناء على تصريحه، شهادة احصاء عليها صورته .