قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق 11 أكتوبر سنة 1981 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1984 وانتقائهم . 1580
المادة 3
الوثائق التي تستعملها المجالس الشعبية البلدية خلال الاحصاء هي :
قوائم في نسختين لونهما أبيض وأخضر فالا بيض للمولودين في البلدية والمنسيين والاخضر للمولودين في غير البلدية اصل الاستمارة الشخصية،
- شهادة التسجيل، وصل ايداع الملف
- طلب التأجيل أو الاعفاء، الاستمارة الشخصية في لون أحمر للمسجلين - تلقائيا،
- ظرف موحد النموذج .